التقرير البحثي للحديث #٢٥٦٬٨٩٧

مصنف ابن أبي شيبة

في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت

أولاًنص الحديث

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا

ثالثاًالأسانيد (1)

السند ١
الحسن بن أبي الحسن : يسار(ثقة فقيه ، فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيرا ويدلس)←
يونس بن عبيد بن دينار(ثقة ثبت فاضل ورع)←

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

الحسن بن أبي الحسن : يسارمغلطاي: وذكر أبو عمر الصدفي في كتاب «التعديل والتجريح» تأليفه : عن محمد بن قاسم ، عن ابن خيرون ، عن محمد بن الحسين البغدادي قال : قلت : لأحمد بن حنبل فالحسن عمن أخذ هذا الأمر - يعني التفسير - فقال : كانت له من ابن عباس مجالسة ، وذلك أن عليا كان ولى ابن عباس البصرة ، فهو وإن ترك ذكره كانت له منه مجالسة . قال ابن المواق في كتابه المسمى «بغية النقاد النقلة» : محمد بن الحسين هذا مجهول لا أعلم أحدا ذكره ، وابن خيرون يروي مناكير منها هذا ، والذي قاله ابن وضاح عن أبي جعفر السبتي وغيره عن أحمد أن الحسن لم يسمع من ابن عباس

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٥٦٬٨٩٧

الباب: في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/256897