المرجع: صحيح ابن خزيمة · ابن خزيمة · ج 1 · ص 448 · المطبوع (دار الميمان): 356 · المطبوع ٢ (المكتب الإسلامي، ت الأعظمي، ط ٣): 356 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 414

صحيح ابن خزيمة

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

( 30 ) بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْفَجْرِ الَّذِي يَجُوزُ صَلَاةُ الصُّبْحِ بَعْدَ طُلُوعِهِ ، إِذِ الْفَجْرُ هُنَا فَجْرَانِ ، طُلُوعُ أَحَدِهِمَا بِاللَّيْلِ ، وَطُلُوعُ الثَّانِي يَكُونُ بِطُلُوعِ النَّهَارِ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ - أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

المتن

الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ

. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ : " فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ " . يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، " وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ " . يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ . " وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ " ؛ يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلَاةَ الصُّبْحِ ؛ لِأَنَّ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ . وَقَوْلُهُ : " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ " ؛ يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : [ لَمْ ] يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ .
خلاصة حكم المحدث (ابن خزيمة):لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيريعرض في الدرر السنية

9 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث