المرجع: صحيح ابن خزيمة · ابن خزيمة · الطبعة: دار الميمان · ج 1 · ص 447 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 413

صحيح ابن خزيمة

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

- وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُمْرَةَ عَنْ شُعْبَةَ . 413 أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِهِمَا أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَيْضًا أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ كِلَيْهِمَا ، عَنْ قَتَادَةَ . بِهَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُمْرَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْوَاجِبُ فِي النَّظَرِ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ . وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ حَتَّى يَذْهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ ؛ لِأَنَّ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا فَهُوَ مَعْدُومٌ ، حَتَّى يُعْلَمَ كَوْنُهُ بِيَقِينٍ ، فَمَا لَمْ يُعْلَمْ بِيَقِينٍ أَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَدْ دَخَلَ ، لَمْ تَجِبِ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَرْضَ إِلَّا بَعْدَ يَقِينٍ أَنَّ الْفَرْضَ قَدْ وَجَبَ ، فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ قَائِمٌ لَمْ يَغِبْ ، فَدُخُولُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ شَكٌّ لَا يَقِينٌ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الشَّفَقِ ؛ قَالَ بَعْضُهُمُ : الْحُمْرَةُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْبَيَاضُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ - عِلْمِي - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ . وَمَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَتَّفِقِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ، فَغَيْرُ وَاجِبٍ فَرْضُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يُوجِبَهُ اللهُ أَوْ رَسُولُهُ أَوِ الْمُسْلِمُونَ فِي وَقْتٍ ، فَإِذَا كَانَ الْبَيَاضُ قَائِمًا فِي الْأُفُقِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِيجَابِ فَرْضِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَبَرٌ بِإِيجَابِ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ وَاسْوَدَّ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى إِيجَابِ فَرْضِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَجَائِزٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَدَاءُ فَرْضِ تِلْكَ الصَّلَاةِ . وَاللهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .

41 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث