موطأ مالك
أولاًنص الحديث
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (3)
خامساًروايات موازية (5 كتاب)
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ...
إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ...
إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ...
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . فَتَزَوَّجَهَا...
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَوْمَ أَنْكِحُ فُلَانَةَ ، أَوْ : إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: موطأ مالك — حديث رقم ٢٢٬١٣٠
الباب: ظهار الحر
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/22130
الحكم: محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان: صح عن عمر