موطأ مالك
أولاًنص الحديث
لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
ثانياًأحكام العلماء (4)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (2)
خامساًروايات موازية (5 كتاب)
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ...
مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ...
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ...
لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: موطأ مالك — حديث رقم ٢١٬٣١١
الباب: الزكاة في العين من الذهب والورق
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/21311
الحكم: محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان: في إسناده بقية بن الوليد مدلس وقد رواه بالعنعنة عن إسماعيل بن عياش وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين