الشواهد والمتابعات
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
مسند البزار — البزار
— غير محدد الصحابي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ مِثلَهُ
إِذَا حُدَّتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
وَعَنِ الحَارِثِ بنِ مِسكِينٍ عَنِ ابنِ القَاسِمِ عَن مَالِكٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ