الحديث في كتب الحديث
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ
مسند البزار — البزار
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَرَأَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا تَرَى فِي الضَّبِّ
يُرَاجِعُهَا
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً
لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
رَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن أَنَسِ بنِ سِيرِينَ سَمِعَ ابنَ عُمَرَ يَذكُرُ نَحوَهُ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ ابْنُ عُمَرَ وَاسْتَحْمَقَ لَا يُعَدُّ طَلَاقًا
تَعْتَدُّ بِالتَّطْلِيقَةِ وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ
كُلُوهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ
لَسْتُ بِآكِلِهِ ، وَلَا بِمُحَرِّمِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ
أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً ؟ قَالَ : " نَعَمْ
وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : " وَاحِدَةً
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ
فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ ، وَعَصَى رَبَّهُ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
إِنَّ اللهَ سَائِلُ كُلِّ ذِي رَعِيَّةٍ فِيمَا اسْتَرْعَاهُ
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُهْرٌ مَوْلًى لِآلِ أَبِي نَمِرٍ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ
لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةِ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِضَبٍّ فَقَالَ [النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ
جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا فِي طُهْرِهَا
قَدْ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الضَّبَّ - فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ
وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : " لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
أَيُحْسَبُ طَلَاقُهُ ذَلِكَ طَلَاقًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الضَّبِّ قَالَ : لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَتَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ
سَمِعْتُ سَالِمًا وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : لَسْتُ بِآكِلِهِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ، ثُمَّ تَطْهُرَ
كُلُوا - أَوِ اطْعَمُوا - فَإِنَّهُ حَلَالٌ ، أَوْ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ - تَوْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ - وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنَّةِ
لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا
قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ مَا سَمِعْتُهُ رَوَى شَيْئًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
أَرَأَيْتَ فُلَانًا الَّذِي يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ
جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ
كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ
كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
لِيُرَاجِعْهَا . قُلْتُ: تُحْتَسَبُ. قَالَ: فَمَهْ
حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ
فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
كُلُوا ، أَوِ اطْعَمُوا ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا
فَرَاجَعْتُهَا ، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرْجِعَهَا
فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ
فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا
لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
لِيُرَاجِعْهَا ، فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَ هَذِهِ القِصَّةِ
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا
قَالَ أَبُو إِسحَاقَ وَحَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ بِشرٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى وَيَحيَى بنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَابنُ حُجرٍ كُلُّهُم عَن إِسمَاعِيلَ بنِ جَعفَرٍ عَن عَبدِ
وَحَدَّثَنِي أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَهبٍ أَخبَرَنِي عَمِّي عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمرُو بنُ الحَارِثِ
وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحيَى عَن عُبَيدِ اللهِ بِمِثلِهِ فِي هَذَا الإِسنَادِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ كِلَاهُمَا
كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ
جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ
لَا أُحَرِّمُ - يَعْنِي الضَّبَّ
ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ فَبَنَاهَا بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
كُلُوهُ ، هُوَ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بنُ هِشَامٍ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ نَا أَيُّوبُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ نَا رَوحٌ نَا سَعِيدٌ يَعنِي ابنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَن يَعلَى بنِ حَكِيمٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ
أَنَّهُ أُتِيَ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا
طَلَّقْتُ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
وَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى نَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ نَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ الأَنصَارِيُّ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي نَا جَعفَرُ بنُ سُلَيمَانَ نَا أَسمَاءُ بنُ عُبَيدٍ
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى القُطَعِيُّ نَا بِشرُ بنُ عُمَرَ نَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
كُلُّكُمْ رَاعٍ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
وَنَاهُ عَمرُو بنُ عَلِيٍّ نَا عَبدُ الأَعلَى عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن يُونُسَ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ
لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا
مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ - يَعْنِي فَإِنْ شَاءَ - فَلْيُطَلِّقْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعَهَا
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
لَا آكُلُهُ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ
لَسْتُ بِآكِلِهِ ، وَلَا مُحَرِّمِهِ
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ
لِيُرَاجِعْهَا " ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ . قَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فَاحْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
كُلُّ رَاعٍ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
كُلُّ رَاعٍ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَرْجِعْهَا
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ الحَمِيدِ الحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ عَن أَبِي بِشرٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا عِنْدَ طُهْرٍ
فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ
ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ وَعُبَيدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا نَصرُ
قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا
حَدَّثَنَا فَهدٌ وَحُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَا ثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيرٌ قَالَ ثَنَا مُوسَى بنُ عُقبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِضَبٍّ ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا بِمُحَرِّمِهِ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ : لَا آكُلُ ، وَلَا أَنْهَى
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا وَرقَاءُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا شُعبَةُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ
كُلُوهُ ، لَيْسَ مِنْ طَعَامِي
كُلُوا لَيْسَ مِنْ طَعَامِي
فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ
وَحَدَّثَنَا فَهدٌ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ الحَمِيدِ الحِمَّانِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ شُعَيبٍ حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ غَيلَانَ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ
كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
كُلُوا ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
كُلُّ مُسْتَرْعًى مَسْئُولٌ عَمَّا اسْتُرْعِيَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا
أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي
صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثَ الضَّبِّ
جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقَدْ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَمَا حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِحَدِيثِ الضَّبِّ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
بِئْسَ مَا صَنَعَ ! مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا
يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ ، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ : هَلِ احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ
فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَلْيُطَلِّقْهَا أَوْ لِيُمْسِكْ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَتَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا
تُمْسِكُ عَلَيْكَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
وَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - حَائِضًا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
طَلِّقْ إِنْ شِئْتَ ، أَوْ أَمْسِكْ
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ
كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ، عَنْ رَعِيَّتِهِ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
وَحَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن يُونُسَ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً
فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللهِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
حَدَّثَنَا دَعلَجٌ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ بِهَذَا
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى السُّنَّةِ
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ
فَمُرْ عَبْدَ اللهِ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا ؛ حَتَّى تَطْهُرَ
أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَكُنْتَ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ : كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِلْكَ وَاحِدَةً
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ حَائِضٌ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ
هِيَ وَاحِدَةٌ
قُلْ لَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . فَإِذَا حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ؛ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ . فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . فَإِذَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ
أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ وَعُثمَانُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن عُبَيدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ : ( فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا
لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ زُهَيرٍ نَا إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ
لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا
فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا قَالَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْ يَرْتَجِعَهَا
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ
يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ
عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ
وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لِيُرَاجِعْهَا
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
لَسْتُ آكِلَهُ وَلَا مُحَرِّمَهُ
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
كُلُوا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي