الحديث في كتب الحديث
لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
صحيح مسلم — مسلم
نَهَى عَنْ صِيَامِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ
لَا تَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ
يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامٍ
لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا يَوْمٌ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٌ بَعْدَهُ
لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ
لَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا
لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ
إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ
الْجُمُعَةُ عِيدٌ ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صِيَامًا
لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا
نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ قَبْلَهُ
إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدُكُمْ ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ
لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا وَمَعَهَا غَيْرُهَا
يَوْمُ الْجُمُعَةِ عِيدٌ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ
لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا
لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ