الحديث في كتب الحديث
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
نَهَى أَنْ يُصَامَ يَوْمُ الْفِطْرِ ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَلَقِيَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَنَهَانِي عَنْهُمَا ، فَقَالَ : أَتْرُكُهُمَا لَكَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ [الشَّمْسُ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْغَدَاةِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ ، صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا
لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ ، وَعَنْ نِكَاحَيْنِ
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
لَا تُشَدُّ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ
لَا تُشَدُّ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثِ مَسَاجِدَ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ ، بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
لَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ فَضلِ الصَّلَاةِ فِي مَسجِدِ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا
لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ
نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ قَالَ سَمِعتُ
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ أَكثَرَ مِن ثَلَاثٍ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامَيْنِ ؛ يَوْمِ الْأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ
أَخبَرَنِي مَحمُودُ بنُ غَيلَانَ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ نَمِرٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عَطَاءِ بنِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ
لَا صَوْمَ يَوْمَ عِيدٍ
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ
نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ
صُومُوا بَعْدُ مَا شِئْتُمْ ، وَصَلُّوا بَعْدُ مَا شِئْتُمْ
أَنْهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
حَدَّثَنَا عُقبَةُ بنُ مُكرَمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن يَعقُوبَ بنِ عُتبَةَ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ
لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
لَا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاتَيْنِ ، وَعَنْ نِكَاحَيْنِ ، وَعَنْ صِيَامَيْنِ : عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
لَا تُشَدُّ رِحَالُ الْمَطِيِّ إِلَى مَسْجِدٍ يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ ، إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
نَهَى عَنْ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا ابنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي نَضرَةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ عَن رَسُولِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ شِهَابٍ عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ بِلَالٍ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ يَحيَى عَن أَبِيهِ عَن أَبِي
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَن عَبدِ المَلِكِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي نَضرَةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وُهَيبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ عَن قَزَعَةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ عَنِ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
لَا تُشَدُّ الْعُرْضُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا
لَا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
نَهَى عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ
يَوْمَانِ مِنَ الدَّهْرِ لَا تَصُومُوهُمَا
إِنَّمَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ