المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 4 · ص 147 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 7699
سنن البيهقي الكبرى
- نوع الحديث
- موقوف
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
السند
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مِنْ كِتَابِهِ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :
المتن
لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ
.
قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي الْعَرْضِ . فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ : إِسْنَادُ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ ، وَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصِحَّتِهِ ، وَالِاحْتِيَاطُ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ . وَاللهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَا رُوِّينَا ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَمْ يُحْكَ خِلَافُهُمْ عَنْ أَحَدٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنْ صَحَّ : لَا زَكَاةَ فِي الْعَرْضِ ، أَيْ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ التِّجَارَةَ .