كتاب الزكاة

الأحاديث(٦٧١)

صفحة 1 من 14

أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نَاجِيَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى

ج4 ص127

وَسُئِلَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَسَلِ فَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا

ج4 ص127

أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً

ج4 ص127

وَأَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ ثَنَا

ج4 ص127

كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ

ج4 ص127

الْعَسَلُ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ

ج4 ص126

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : " أَدِّ الْعُشْرَ

ج4 ص126

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ

ج4 ص126

جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ

ج4 ص126

وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ ، زَادَ : فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ

ج4 ص127

ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، قَالَ : وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ

ج4 ص127

بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ

ج4 ص128

كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ

ج4 ص121

يُخْرَصُ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ

ج4 ص121

وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ

ج4 ص122

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ

ج4 ص122

وَلَا نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا التَّمْرَ وَالْعِنَبَ

ج4 ص122

أَنَّهُ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ

ج4 ص125

لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ

ج4 ص125

أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ

ج4 ص125

أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ ، قَالَ : هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلُّهَا

ج4 ص125

إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ

ج4 ص123

أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ ، وَأَبْقِ لَهُمُ النِّصْفَ

ج4 ص123

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا يَخْرُصُ النَّخْلَ

ج4 ص124

إِذَا أَتَيْتَ أَرْضًا فَاخْرُصْهَا ، وَدَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ

ج4 ص124

احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْوَاطِيَّةِ

ج4 ص124

لَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ

ج4 ص124

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

ج4 ص124

خَفِّفُوا عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ

ج4 ص124

أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

ج4 ص122

كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودَ

ج4 ص122

يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، أَنْتُمْ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ ، قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ

ج4 ص123

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ

ج4 ص123

اخْرُصُوهَا ، فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ أَوْسُقٍ

ج4 ص122

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ

ج4 ص125

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الزَّيْتُونِ

ج4 ص125

فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ

ج4 ص125

أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنْ لَا تُؤْخَذَ صَدَقَةٌ مِنْ نَخْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

ج4 ص121

مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ

ج4 ص121

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ

ج4 ص121

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

ج4 ص120

قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحرٌ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابنِ وَهبٍ أَخبَرَكَ عِيَاضُ بنُ عَبدِ اللهِ القُرَشِيُّ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرِ بنِ

ج4 ص120

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

ج4 ص120

بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ

ج4 ص126

الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

ج4 ص121

الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

ج4 ص121

فِي خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ الزَّكَاةُ

ج4 ص121

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ

ج4 ص121

لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص109

ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ

ج4 ص109