الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الزكاة›جماع أبواب صدقة الغنم السائمة

جماع أبواب صدقة الغنم السائمة

الأبواب الفرعية

باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة٦باب ليس في مال المكاتب زكاة٢باب ما يسقط الصدقة عن الماشية١٠باب الأمهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها٢باب الاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ذلك ليكون على يقين من أدائها٢باب من قال زكاة ماله على مالكه وإن العبد لا يملك٢باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول٨باب ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة٢باب من قال ليس في مال العبد زكاة١باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا كان في الأمهات بقية١باب أين تؤخذ صدقة الماشية٣باب لا يكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل٢باب ما ورد فيمن كتمه١باب صدقة الخلطاء٨باب الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه من سهمانهم١باب لا صدقة في الخيل٢٠باب تعجيل الصدقة٥باب من تجب عليه الصدقة١١باب كيف فرض صدقة الغنم١باب الاختيار في دفعها إلى الوالي٨باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه١باب السن التي تؤخذ في الغنم٣باب النية في إخراج الصدقة١باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه١باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه١باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس١١باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات٤باب من رأى في الخيل صدقة٣

الأحاديث(١٢١)

صفحة 1 من 3

لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص109

ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ

ج4 ص109

فَقُلْتُ : وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا

ج4 ص109

أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ : هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ

ج4 ص109

كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ

ج4 ص109

أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ

ج4 ص109

لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَلَا الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

ج4 ص109

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

ج4 ص109

وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ

ج4 ص116

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا

ج4 ص116

لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

ج4 ص116

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ

ج4 ص116

لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ

ج4 ص116

لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْبَقَرِ الْحَرَّاثَةِ شَيْءٌ

ج4 ص116

لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ

ج4 ص116

لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ

ج4 ص116

وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا

ج4 ص115

لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ ، وَلَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

ج4 ص116

وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا

ج4 ص104

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج4 ص104

بَلَى ، وَلَكِنِّي لَا أَرَى أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ

ج4 ص115

يَا غَضْبَانُ أَعْطِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ

ج4 ص115

مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج4 ص108

سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا

ج4 ص108

لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص103

لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص103

لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص103

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص103

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

ج4 ص103

إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص103

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص104

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص104

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ

ج4 ص109

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مَثْنَاةً

ج4 ص110

لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

ج4 ص108

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِي ، فَاعْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ

ج4 ص102

تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ ، أَوْ عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ

ج4 ص110

أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا

ج4 ص110

تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ

ج4 ص110

وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ سَمَّاهُ بَشِيرًا

ج4 ص104

قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ

ج4 ص104

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ

ج4 ص105

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ

ج4 ص105

مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ

ج4 ص106

فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي : عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

ج4 ص106

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

ج4 ص106

قَدِمَ الْحَسَنُ مَكَّةَ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : فِيهَا شَاةٌ

ج4 ص106

لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ فِي الصَّدَقَةِ

ج4 ص106

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، قَالَ : عَلَيْهِمْ شَاةٌ

ج4 ص106

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ

ج4 ص105