باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
الأحاديث(١٠)
وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ
ج4 ص116
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا
ج4 ص116
لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
ج4 ص116
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
ج4 ص116
لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
ج4 ص116
لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْبَقَرِ الْحَرَّاثَةِ شَيْءٌ
ج4 ص116
لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ
ج4 ص116
لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ
ج4 ص116
وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا
ج4 ص115
لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ ، وَلَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
ج4 ص116