الحديث في كتب الحديث
مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
مسند الدارمي — الدارمي
أَنَّهُ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ يَوْمَ الزِّيَارَةِ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ
مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا لِإِقْرَانِهِ لَمْ يَحِلَّ بَيْنَهُمَا
مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يَقِيلُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ حِينَ قَدِمُوا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا
مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ - هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجِّهِمْ - إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
أَنَّهُ لَبَّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
إِذَا قَرَنَ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ " لَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
قَرَنَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
أَنَّهُ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَدْخَلْتُ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ
مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ لِقِرَانِهِ طَوَافًا وَاحِدًا وَلَمْ يُحِلَّهُ ذَلِكَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَطُفْ هُوَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ
وَقَالَ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَعلَى بِهِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى أَيضًا حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ بِهِ قُلتُ لَيثٌ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ جَابِرٍ عِندَ مُسلِمٍ مِن وَجهٍ آخَرَ وَحَدِيثُ