المرجع: سنن ابن ماجه · ابن ماجه · ج 4 · ص 193 · المطبوع (دار الرسالة العالمية): 2975 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3074

سنن ابن ماجه

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
ابن ماجه (ت 273 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

المتن

مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

27 رواية أخرى في التخريج

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Tawaf for one performing Qiran

It was narrated from Ibn ‘Umar that the Messenger of Allah (ﷺ) said: “Whoever enters Ihram for Hajj and ‘Umrah, one Tawaf is sufficient for both, and he should not exit Ihram until he has completed his Hajj, when he should exit Ihram for both.”

Grade:Sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan Ibn Majah 2975 ↗