الحديث في كتب الحديث
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
صحيح البخاري — البخاري
مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَطَعَ عُمَرُ فِي أُتْرُجَّةٍ
لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ [رَسُولِ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ
يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
اقْطَعُوا فِي رُبُعِ الدِّينَارِ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ
م حَدَّثَنَا عُثمَانُ حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ قَالَا أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَإِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ جَمِيعًا عَن أَبِي عَامِرٍ العَقَدِيِّ حَدَّثَنَا
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ أَخبَرَنَا عَبدَةُ بنُ سُلَيمَانَ وَحُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
نَا أَحمَدُ قَالَ نَا أَصبَغُ عَنِ ابنِ وَهبٍ عَن يُونُسَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عَمرِو بنِ السَّرحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سُلَيمَانَ عَن أَبِي بَكرِ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ الْيَدَ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رُبُعِ دِينَارٍ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي : ثَمَنَ الْمِجَنِّ - ثُلُثِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عَمرِو بنِ السَّرحِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَلمَانَ عَنِ ابنِ الهَادِ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ
مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ ؟ قَالَتْ : رُبُعُ دِينَارٍ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كَانَ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِدرِيسَ المَكِّيُّ قَالَ ثَنَا الحُمَيدِيُّ عَن سُفيَانَ قَالَ ثَنَا أَربَعَةٌ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ عَن يَزِيدَ بنِ الهَادِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ وَفَهدٌ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ الهَادِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ عَونٍ قَالَ أَخبَرَنَا هُشَيمٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
السَّارِقُ إِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ
يُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَلَا نَسِيتُ الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي رُبُعِ دِينَارٍ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِيمَا بَلَغَ رُبُعَ دِينَارٍ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
وَثَمَنُ الْمِجَنِّ أَرْبَعَةُ الدَّرَاهِمِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْطَعْ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا يُقْطَعُ فِي دُونِ رُبُعِ دِينَارٍ
اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ
لَمْ يُقْطَعْ سَارِقٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ يَدٌ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَتْ : رُبُعُ دِينَارٍ
مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ ؛ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا