علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مسند الدارمي

١٦٣ حديث — عدد الرواة: 4
٦١

رَحِمَ اللهُ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوبِي

٦٢

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَمَّا قَامَ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَصَاحَ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

٦٣

إِنَّمَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ أَنَّهُنَّ ثَلَاثَتَهُنَّ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٦٤

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ

٦٥

فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا خَلَفَتْ قُرُوؤَهَا ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ تَوَضَّأَتْ وُضُوءًا سَابِغًا

٦٦

فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

٦٧

الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ

٦٨

بَلَغَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَنْتَظِرُ عَلَى أَقْرَائِهَا بِيَوْمٍ

٦٩

أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

٧٠

فِي الْبِكْرِ : إِذَا نَفِسَتْ فَاسْتُحِيضَتْ

٧١

فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ : تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي قُرُوئِهَا ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ

٧٢

إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ

٧٣

تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

٧٤

لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ أَشْهُرًا فَإِنَّهَا تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَوَاتِ

٧٥

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

٧٦

سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَتِي رَأَتْ دَمًا وَأَنَا أُرَاهَا حَامِلًا

٧٧

أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا مِثلُ ذَلِكَ

٧٨

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

٧٩

كَانَ يُعْجِبُهُمْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ

٨٠

فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ : أَتَقْرَأُ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ

٨١

لَا يَقْرَأِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آيَةً تَامَّةً

٨٢

الْجُنُبُ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ تَعَالَى

٨٣

فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَقْرَأُ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ

٨٤

الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا

٨٥

لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا

٨٦

سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنِ الْحَائِضِ ، فَلَمْ يَرَ بِمَا دُونَ الدَّمِ بَأْسًا

٨٧

حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن عُثمَانَ بنِ الأَسوَدِ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ سَوَاءً

٨٨

سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لَا

٨٩

هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

٩٠

فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ : أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لَا