علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — مسند أحمد
٤٬٢٥٧ حديث — عدد الرواة: 7أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ
إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِحْنَةٌ
إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ
سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ ، يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا
ذَبَحْنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً ، فَأَمَرَنَا فَعَالَجْنَا لَهُ شَيْئًا مِنْ بَطْنِهَا فَأَكَلَ
خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَايَتِهِ
لَأَعْرِفَنَّ مَا يَبْلُغُ أَحَدَكُمْ مِنْ حَدِيثِي شَيْءٌ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ
يَا أَبَا رَافِعٍ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
ذَبَحْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً
ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ
مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ
مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ ، مَنْ فَاتَتْهُ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ
وَحَدَّثَنَاهُ أَسوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ جَبَلَةُ وَلَم يَشُكَّ فِيهِ قَالَ عَلِيٌّ يَعنِي ابنَ المَدِينِيِّ جَبَلَةُ
صَلَاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
سَعْدٌ غَيُورٌ ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي
هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ
مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ ، مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ
لَقَدْ أَمَدَّكُمُ اللهُ [اللَّيْلَةَ] بِصَلَاةٍ هِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ قَالَ سَمِعتُ عِيسَى بنَ حِطَّانَ يُحَدِّثُ عَن مُسلِمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ
لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ ، أَوْ لَا تُؤْذِهِ
تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : وَاحِدَةً