المرجع: مسند أحمد · أحمد · ج 11 · ص 5742 · المطبوع (جمعية المكنز الإسلامي): 24461 · المطبوع ٢ (مؤسسة الرسالة، ت الأرناؤوط): 24009 / 37 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 24404

مسند أحمد

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
أحمد (ت 241 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 37 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : كِتَابٌ وَجَدْتُهُ فِي كُتُبِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ:

المتن

أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ شَهِدَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : "قال زيد بن الحباب : سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد ؛ هل يجوز في الطلاق والعتاق ؟ فقال : لا ؛ إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه" .