علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — موطأ مالك

٧٣٢ حديث — عدد الرواة: 3
٢١١

مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ : كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

٢١٢
صحيح

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ

٢١٣

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

٢١٤

أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُمْ إِلَيْهِ

٢١٥
صحيح

لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

٢١٦

أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

٢١٧

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ

٢١٨
صحيح

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ

٢١٩

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا

٢٢٠

أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ : عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا

٢٢١

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ

٢٢٢
صحيح

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ

٢٢٣
صحيح

أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ : أَنَّ رَجُلًا مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ دَعْهُ وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِين

٢٢٤

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ

٢٢٥

لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ

٢٢٦

أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً

٢٢٧

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ

٢٢٨

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ

٢٢٩

لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

٢٣٠

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ

٢٣١
صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

٢٣٢

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ

٢٣٣
صحيح

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

٢٣٤

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ

٢٣٥

الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ

٢٣٦

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ

٢٣٧
صحيح

لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ

٢٣٨

مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عَائِشَةَ وَحَفصَةَ زَوجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلُ ذَلِكَ

٢٣٩

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

٢٤٠

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ