المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 402 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 984 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 578
موطأ مالك
- نوع الحديث
- موقوف
- صيغة التحديث
- أن
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
السند
مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،
المتن
985 - مَالِكٌ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَمُدَبَّرِهِ ، وَرَقِيقِهِ ، كُلِّهَا غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ .
986 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ إِنَّ سَيِّدَهُ ، إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً ، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ ، وَيَئِسَ مِنْهُ ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ .
987 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . ،
1 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث