علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — سنن ابن ماجه

١٬٧٧٦ حديث — عدد الرواة: 7
١٬٠٢١

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا

١٬٠٢٢
صحيح

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ ، إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا

١٬٠٢٣
صحيح

إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ

١٬٠٢٤
صحيح

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ

١٬٠٢٥

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ

١٬٠٢٦
صحيح

هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ ، صَلَّى عَلَيْهِ

١٬٠٢٧
صحيح

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ ، أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ

١٬٠٢٨

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ

١٬٠٢٩

إِنِّي كُنْتُ أَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ وَالنَّقْدِ ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ

١٬٠٣٠
صحيح

مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ

١٬٠٣١

إِنَّ خَيْرَكُمْ - أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ - أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

١٬٠٣٢

مَهْ إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ ، حَتَّى يَقْضِيَهُ

١٬٠٣٣
صحيح

هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ

١٬٠٣٤
صحيح

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

١٬٠٣٥

دَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّطْرِ

١٬٠٣٦
ضعيف

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

١٬٠٣٧
صحيح

إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ ، فَاقْضِ عَنْهُ

١٬٠٣٨
ضعيف

إِنَّ الدَّيْنَ يَقْتَصُّ مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ ، إِلَّا مَنْ تَدَيَّنَ فِي ثَلَاثِ خِلَالٍ

١٬٠٣٩

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

١٬٠٤٠

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

١٬٠٤١

أَصَابَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَاصَةٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا

١٬٠٤٢

كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ

١٬٠٤٣

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

١٬٠٤٤

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا

١٬٠٤٥

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ

١٬٠٤٦

أَلَا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا

١٬٠٤٧

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا

١٬٠٤٨

مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ التِّينِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا

١٬٠٤٩
صحيح

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

١٬٠٥٠

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا