علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — سنن ابن ماجه
١٬٧٧٦ حديث — عدد الرواة: 7صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ ، إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا
إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ
هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ ، صَلَّى عَلَيْهِ
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ ، أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ
إِنِّي كُنْتُ أَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ وَالنَّقْدِ ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ
مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ
إِنَّ خَيْرَكُمْ - أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ - أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً
مَهْ إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ ، حَتَّى يَقْضِيَهُ
هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ
لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ
دَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّطْرِ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً
إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ ، فَاقْضِ عَنْهُ
إِنَّ الدَّيْنَ يَقْتَصُّ مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ ، إِلَّا مَنْ تَدَيَّنَ فِي ثَلَاثِ خِلَالٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
أَصَابَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَاصَةٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا
كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
أَلَا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا
مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ التِّينِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا