المرجع: سنن ابن ماجه · ابن ماجه · ج 3 · ص 524 · المطبوع (دار الرسالة العالمية): 2464 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2551
سنن ابن ماجه
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- ابن ماجه (ت 273 هـ)
السند
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
المتن
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا
51 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Concession Allowing Cultivation for One Third And One Quarter (Of The Crop)
It was narrated from Tawus that Ibn`Abbas told that the Messenger of Allah (ﷺ) merely said: “For one of you to give (land) to his brother is better for him than if he were to take a set amount in rent for it.”
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan Ibn Majah 2464 ↗