المرجع: سنن ابن ماجه · ابن ماجه · ج 3 · ص 524 · المطبوع (دار الرسالة العالمية): 2464 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2551

سنن ابن ماجه

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
ابن ماجه (ت 273 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

المتن

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا

خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

51 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Concession Allowing Cultivation for One Third And One Quarter (Of The Crop)

It was narrated from Tawus that Ibn`Abbas told that the Messenger of Allah (ﷺ) merely said: “For one of you to give (land) to his brother is better for him than if he were to take a set amount in rent for it.”

Grade:Sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan Ibn Majah 2464 ↗