علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — سنن ابن ماجه
١٬٧٧٦ حديث — عدد الرواة: 7إِنْ يَفْتَحِ اللهُ الطَّائِفَ غَدًا ، دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ
الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ
إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا ، وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ قَالَ : اللَّهُمَّ ! جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ : أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
م حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن زَينَبَ بِنتِ أُمِّ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا
يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي : طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَتَزَوَّجَهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
يَا عَائِشَةُ! إِلَيْكِ عَنِّي ، إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ
مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ
خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ