علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — سنن النسائي

٢٬٤٠١ حديث — عدد الرواة: 7
١٬٤١١

أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ

١٬٤١٢

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ

١٬٤١٣

إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ

١٬٤١٤
صحيح

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ : غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

١٬٤١٥

وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ؟ دَعْهَا عَنْكَ

١٬٤١٦

وَالشِّغَارُ : كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ

١٬٤١٧

أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا

١٬٤١٨

ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ

١٬٤١٩

مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

١٬٤٢٠

يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ

١٬٤٢١

فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ

١٬٤٢٢

مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ

١٬٤٢٣

كَمْ أَصْدَقْتَهَا ؟ قَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

١٬٤٢٤

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا

١٬٤٢٥

أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ

١٬٤٢٦
صحيح

إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ

١٬٤٢٧

مَهْيَمْ ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

١٬٤٢٨

أَعْطِهَا شَيْئًا ، قَالَ : مَا عِنْدِي

١٬٤٢٩

جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ

١٬٤٣٠

مَهْيَمْ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

١٬٤٣١

لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ

١٬٤٣٢
صحيح

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

١٬٤٣٣

طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

١٬٤٣٤

طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

١٬٤٣٥

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ

١٬٤٣٦

فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا

١٬٤٣٧

فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا

١٬٤٣٨

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ

١٬٤٣٩

لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى

١٬٤٤٠

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا