علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — شرح مشكل الآثار
٣٬٣٧٨ حديث — عدد الرواة: 7وَوَجَدنَا يُوسُفَ بنَ يَزِيدَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ عَن
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا وَرِمِّيَّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مَيمُونٍ البَغدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ قَالَ
أَلَا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ، قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ بِخَبْلٍ - يَعْنِي بِالْخَبْلِ الْجِرَاحَ - فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ
إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ عَشَرَةٌ
أَمَرَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالْقَتْلَى ، فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَفْنِ قَتْلَى أُحُدٍ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ
اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِ اللهِ
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
أَنْفِقْهَا عَلَى عِيَالِكَ ، فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، فَاحْتَاجَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي
مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ، فَبَاعَهُ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ
أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ ، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَغْنَى
كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ ، فَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ قِبْطِيًّا ، يُدْعَى : أَبَا الْمُذَكَّرِ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
إِنَّمَا يَعْتِقُ مَنْ لَهُ فَضْلٌ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا يَعُودُ عَلَى نَفْسِهِ
عَبْدًا قِبْطِيًّا يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ
أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
مَاتَ خَتَنٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ : إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرِ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : زَنَى بِي فُلَانٌ