علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — شرح مشكل الآثار
١٬٣٥٤ حديث — عدد الرواة: 6اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهدُ بنُ سُلَيمَانَ وَأَبُو زُرعَةَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَمرٍو الدِّمَشقِيُّ وَاللَّفظُ لِفَهدٍ قَالَا حَدَّثَنَا
لَئِنْ عِشْتُ ، لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
لَا يُجْمَعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَشُعَيبُ بنُ اللَّيثِ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ عَن سَعِيدِ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
وَحَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ قَالَ وَقُرِئَ عَلَى شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ عَنِ اللَّيثِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْجَارِ حَتَّى خَشِينَا أَوْ رِبْنَا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا
كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن دَاوُدَ بنِ فَرَاهِيجَ ح وَكَمَا حَدَّثَنَا
كُلُّ مَدِينَةٍ يَتَجَاوَرُ أَهْلُهَا بِالْقَبَائِلِ ، فَكُلُّ أَهْلِ قَبِيلٍ جِيرَانٌ
فَكَانَ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ
أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا ، لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا طَلحَةَ حَدَّثَهُ عَن
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنبَأَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ
إِذَا أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَصَبَّحُوا الْإِبِلَ ، فَلْيُنَادُوا الرَّاعِيَ ثَلَاثًا
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ
نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَنُرْسِلُ إِلَيْهِمَا فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا المُبَارَكُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
لَمَّا وُضِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَحْدِهِ ، قَالَ الْمُغِيرَةُ : إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ قَدَمَيْهِ لَمْ يُصْلِحُوهُ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَبِي بَكْرٍ ، وَلِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
لَا يَتَوَلَّى مَوْلًى قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ
الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، فَقَالَ : هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِذَلِكَ ، يَعْنِي : مَا فِي حَدِيثِهِ هَذَا ، فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ