علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٥٨٨ حديث — عدد الرواة: 5ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ
أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ لَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَلْيَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ فِي عِدَّتِهَا
تَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ ذَلِكَ
رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَمْرَهُ
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً
أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : كُبَيْشَةُ ، فَمَتَّعَهَا مَتَاعًا لَمْ يُسَمِّهِ
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَمَتَّعَهَا بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : « لَا تَابَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ
لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ وَلَدًا آخَرَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن أَصحَابِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ قَالَ هُشَيمٌ وَهُوَ القَولُ
مَتَى بَدَأَ بِالْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ
إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ ؛ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ
مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ عَلَيْهِ
مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ
إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يُغْنِ شَرْطُهُ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ جَائِزًا
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ