علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — سنن سعيد بن منصور

١٬٥٨٨ حديث — عدد الرواة: 5
١٬١١١

ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ

١٬١١٢

يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ

١٬١١٣

يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ

١٬١١٤
صحيح

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ

١٬١١٥

أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ لَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ

١٬١١٦

إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَلْيَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ فِي عِدَّتِهَا

١٬١١٧

تَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ

١٬١١٨

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ ذَلِكَ

١٬١١٩

رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

١٬١٢٠

إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَمْرَهُ

١٬١٢١

أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً

١٬١٢٢

أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

١٬١٢٣

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

١٬١٢٤

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ مِثلَ ذَلِكَ

١٬١٢٥

أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : كُبَيْشَةُ ، فَمَتَّعَهَا مَتَاعًا لَمْ يُسَمِّهِ

١٬١٢٦

أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَمَتَّعَهَا بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

١٬١٢٧

لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ

١٬١٢٨

أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : « لَا تَابَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

١٬١٢٩

إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ

١٬١٣٠

لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ وَلَدًا آخَرَ

١٬١٣١

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن أَصحَابِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ قَالَ هُشَيمٌ وَهُوَ القَولُ

١٬١٣٢

مَتَى بَدَأَ بِالْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ

١٬١٣٣

إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ ؛ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ

١٬١٣٤

مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ عَلَيْهِ

١٬١٣٥

مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ

١٬١٣٦

إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يُغْنِ شَرْطُهُ شَيْئًا

١٬١٣٧

أَنَّهُ كَانَ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ جَائِزًا

١٬١٣٨

أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

١٬١٣٩

لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

١٬١٤٠

لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ