علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — سنن أبي داود

١٬٩٣٠ حديث — عدد الرواة: 7
١٬٢٩١
حسن

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

١٬٢٩٢

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ جَعفَرٍ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ

١٬٢٩٣

مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ

١٬٢٩٤

حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ

١٬٢٩٥

حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ قَالَ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ فِي الرِّبَا

١٬٢٩٦

نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

١٬٢٩٧

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

١٬٢٩٨

رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا

١٬٢٩٩
صحيح

إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

١٬٣٠٠

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

١٬٣٠١
ضعيف

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ نَا هُشَيمٌ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ

١٬٣٠٢
صحيح

إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ

١٬٣٠٣
صحيح

مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

١٬٣٠٤

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ

١٬٣٠٥

مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ

١٬٣٠٦

لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ

١٬٣٠٧
ضعيف

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

١٬٣٠٨
ضعيف

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ

١٬٣٠٩
حسن

وَايْمُ اللهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرِيًّا قُرَشِيًّا

١٬٣١٠
صحيح

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

١٬٣١١

مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ

١٬٣١٢
صحيح

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا

١٬٣١٣
صحيح

لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

١٬٣١٤

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

١٬٣١٥

مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ

١٬٣١٦

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ أَبِي الحَوَارِيِّ نَا الوَلِيدُ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ وَعُروَةَ عَن جَابِرٍ عَنِ

١٬٣١٧
صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛

١٬٣١٨
صحيح

إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ

١٬٣١٩

مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ

١٬٣٢٠
صحيح

هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ