علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — مسند البزار
٤٬٤٣٠ حديث — عدد الرواة: 7وَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن صَالِحِ بنِ كَيسَانَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ
مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ
وَنَاهُ يَحيَى بنُ حَبِيبِ بنِ عَرَبِيٍّ نَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ نَا شُعبَةُ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ
إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ
نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي يَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ لَا أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ شَبُّوَيهِ نَا يَحيَى بنُ صَالِحٍ نَا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن
إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا : بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ
وَنَاهُ سَوَّارٌ نَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ نَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي الصِّدِّيقِ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
اذْهَبْ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ
كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبْضَتَيْنِ : هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ ، وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ
صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
يَا ابْنَ حَوَارِيِّ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ ، وَإِلَّا فَلَا
مَنْ رَأَى مُصَابًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا
إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ
كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ