المرجع: مسند البزار · البزار · ج 12 · ص 181 · المطبوع (مكتبة العلوم والحكم): 5827 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 5832
مسند البزار
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- البزار (ت 292 هـ)
السند
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
المتن
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَغَيْرُهُ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
غريب الحديث