علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

تساعيات — سنن البيهقي الكبرى

٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9
١٬١٤١

فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ

١٬١٤٢

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

١٬١٤٣

صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

١٬١٤٤

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَزِدْ فِيهِمَا عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

١٬١٤٥

ثُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ

١٬١٤٦

إِذَا كُنْتَ إِمَامًا فَخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الْكَبِيرَ ، وَالضَّعِيفَ ، وَذَا الْحَاجَةِ

١٬١٤٧

كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ

١٬١٤٨

إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ

١٬١٤٩

صَدَقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ

١٬١٥٠

فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَخْرِمُ عَنْهَا ، أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ

١٬١٥١

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ

١٬١٥٢

كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ

١٬١٥٣

كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ

١٬١٥٤

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

١٬١٥٥
صحيح

فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ : وَاللهِ ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٬١٥٦

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

١٬١٥٧

إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ فَكَبَّرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، قَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ تِلْكَ صَلَاةُ أَبِي الْقَاسِمِ

١٬١٥٨

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ

١٬١٥٩
صحيح

كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

١٬١٦٠
صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى

١٬١٦١
صحيح

أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ

١٬١٦٢
صحيح

كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ

١٬١٦٣
صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ

١٬١٦٤

إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ

١٬١٦٥

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

١٬١٦٦

فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ

١٬١٦٧
صحيح

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

١٬١٦٨

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الِافْتِتَاحِ

١٬١٦٩

مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

١٬١٧٠

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ