علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — سنن البيهقي الكبرى
٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا بِثَلَاثٍ
أَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ
جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
لَا ، الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنِ الْوَصِيَّةِ
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَوْصِيَ بِالثُّلُثِ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَهُوَ مَرِيضٌ
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
قَالَ لَهَا رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ
أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي ، فَآثَرَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ عَلَى بَعْضٍ
الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ
مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَلِكَ ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي
أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ
إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا
لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَهَيَّئُوا مَعَهُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا