علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

تساعيات — سنن البيهقي الكبرى

٩٬٩٢٩ حديث — عدد الرواة: 9
٥٬٩١١

وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ

٥٬٩١٢

لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ

٥٬٩١٣
ضعيف

أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

٥٬٩١٤

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهَا النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِأُخْتِهَا

٥٬٩١٥

قَضَى فِينَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ : فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ

٥٬٩١٦

إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِيهَا بِالْيَمَنِ : فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ

٥٬٩١٧

وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ : أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ

٥٬٩١٨

أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٥٬٩١٩

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٥٬٩٢٠

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ

٥٬٩٢١

أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

٥٬٩٢٢

يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، قَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا ، فَجَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَهُمَا

٥٬٩٢٣

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بَيْنَهُمَا السُّدُسَ سَوَاءً

٥٬٩٢٤

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَطْعَمَهُنَّ السُّدُسَ

٥٬٩٢٥

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ

٥٬٩٢٦

فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ

٥٬٩٢٧

تَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

٥٬٩٢٨

تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جُمَعُ

٥٬٩٢٩

إِنَّمَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لَا يَرِثُ ، فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ

٥٬٩٣٠

أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ

٥٬٩٣١

كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُوَرِّثَانِ مِنَ الْجَدَّاتِ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ

٥٬٩٣٢

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ

٥٬٩٣٣

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّدُسِ

٥٬٩٣٤

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

٥٬٩٣٥

أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٥٬٩٣٦

إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا

٥٬٩٣٧

الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ

٥٬٩٣٨
ضعيف

وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ

٥٬٩٣٩

أَبِكِتَابِ اللهِ ، أَمْ بِسُنَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : بَلْ بِكِتَابِ اللهِ

٥٬٩٤٠

إِنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِي الْأَخَ لِلْأُمِّ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : يَرْحَمُهُ اللهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا