علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى

٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8
٥٬٠١١

شُرِطَ شَرْطٌ بَاطِلٌ يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ

٥٬٠١٢

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ

٥٬٠١٣

قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ فِي كِتَابَتِي ثُمَّ يُولَدُ قَالَ هُمْ فِي كِتَابَتِهِ

٥٬٠١٤

إِنْ كَاتَبَ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سَرِيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَتْ كِتَابَةُ

٥٬٠١٥

قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَقَاطَعَهُ فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ وَعَبِيدًا وَمَالًا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ هُوَ لِلسَّيِّدِ

٥٬٠١٦

قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ قَالَ هُوَ لِسَيِّدِهِ

٥٬٠١٧

إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ عَجِّلْ لِي مِنْهَا كَذَا وَكَذَا فَمَا بَقِيَ فَلَكَ

٥٬٠١٨

أَنَّهُمَا كَرِهَا فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَقُولَ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ

٥٬٠١٩

الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

٥٬٠٢٠

كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ

٥٬٠٢١

اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

٥٬٠٢٢
صحيح

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ

٥٬٠٢٣

جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ يُبْدَأُ بِهَا

٥٬٠٢٤

إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ

٥٬٠٢٥

يَرِثَانِهِ جَمِيعًا

٥٬٠٢٦

فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ

٥٬٠٢٧

أَصْلَحَكَ اللهُ أَحْسِنْ إِلَى أُمَّيْ وَلَدَيَّ ، قَالَ : هُمَا حُرَّتَانِ فَأَعْتَقَهُمْ خَمْسَتَهُمْ جَمِيعًا فِي مَقْعَدٍ

٥٬٠٢٨

أَنَّ أَبَاهُ كَاتَبَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَعَجَزَ فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ

٥٬٠٢٩

شَهِدْتُ شُرَيْحًا رَدَّ مُكَاتَبًا عَجَزَ فِي الرِّقِّ

٥٬٠٣٠

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي الثُّلُثِ وَأَمَرَ أَنْ لَا يُبَعْنَ فِي الدَّيْنِ

٥٬٠٣١

أَعْطِهَا أَرْشَ مَا صَنَعْتَ بِهَا

٥٬٠٣٢

نَعَمْ قَالَ قَضَى فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا

٥٬٠٣٣

أَتَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهُنَّ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ عَتَقْنَ

٥٬٠٣٤

وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمَا

٥٬٠٣٥

هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ

٥٬٠٣٦

تَعْتِقُ هِيَ وَأَوْلَادُهَا

٥٬٠٣٧

فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْنِي قَالَ تُقَوَّمُ عَلَى سَيِّدِهَا

٥٬٠٣٨

فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ فَعَلَى سَيِّدِهَا جِنَايَتُهَا

٥٬٠٣٩

جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَعْدُو رَقَبَتَهَا

٥٬٠٤٠
صحيح

أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ