علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى

٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8
٤٬٧١١

يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ

٤٬٧١٢

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ إِذَا فُرِغَ مِنْ ضَرْبِهِ فَأَكَذَبَ نَفْسَهُ ، وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

٤٬٧١٣

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

٤٬٧١٤

الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

٤٬٧١٥
ضعيف

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

٤٬٧١٦

وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ

٤٬٧١٧

لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ

٤٬٧١٨

تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

٤٬٧١٩

فِي الْقَاذِفِ : إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ

٤٬٧٢٠

إِنَّ نَاسًا يَدْعُونَنِي يُشْهِدُونَنِي وَأَكْرَهُ ذَاكَ قَالَ : اشْهَدْ بِمَا تَعْلَمُ

٤٬٧٢١

اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ

٤٬٧٢٢

لَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى مَا تَعْرِفُ ؛ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ يَنْقُشُونَ عَلَى الْخَوَاتِيمِ

٤٬٧٢٣

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَرَى اسْمِي فِي الصَّكِّ وَلَا أَذَكُرُ الشَّهَادَةَ

٤٬٧٢٤

فِي قَوْلِهِ : كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : أَوْ آبَائِكُمْ ، أَوْ أَبْنَائِكُمْ

٤٬٧٢٥

فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تَلْوُوا يَقُولُ : تُبَدِّلُوا الشَّهَادَةَ

٤٬٧٢٦

قُلِ الْعَدْلَ ، وَأَعْطِ الْفَضْلَ

٤٬٧٢٧
صحيح

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَقُولُ : لَا أَشْهَدُ بِهَا إِلَّا عِنْدَ إِمَامٍ وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَرْعَوِي

٤٬٧٢٨

إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا كِلَاهُمَا

٤٬٧٢٩

فِي قَوْلِهِ : وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ

٤٬٧٣٠

لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ وَلَا الشَّهِيدُ يَقُولُ: يَأْتِيهِ فَيَشْغَلُهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ ، وَعَنْ سُوقِهِ

٤٬٧٣١

فِي قَوْلِهِ : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالَ : مِنَ الْأَحْرَارِ

٤٬٧٣٢

سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ فَقُلْتُ : أَلَيْسَ اللهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أَفَلَيْسَتْ مِنَ النِّسَاءِ

٤٬٧٣٣

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ

٤٬٧٣٤

عَدْلَانِ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

٤٬٧٣٥

مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : مِنَ الْقَبِيلَةِ ، أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ

٤٬٧٣٦

هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَذَبَا ، وَلَا بَدَّلَا ، وَلَا

٤٬٧٣٧

لَا وَاللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ

٤٬٧٣٨
صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

٤٬٧٣٩

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

٤٬٧٤٠

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ