المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 10 · ص 160 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 20667
سنن البيهقي الكبرى
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
السند
بَابُ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِيَشْهَدَ . قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، وَخَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
المتن
إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا كِلَاهُمَا . زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ : فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لَوْ أَبَوْا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ
.
وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ وَهُوَ فِي التَّحَمُّلِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، فَإِذَا قَامَ بِهِ وَبِالْكِتَابَةِ مَنْ يَكْفِي أُخْرِجَ مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ الْمَأْثَمِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .