علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — سنن البيهقي الكبرى

٦٤٠ حديث — عدد الرواة: 7
٣٣١

اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

٣٣٢

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ

٣٣٣

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً

٣٣٤

إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلا مَا قَدْ سَلَفَ يَعْنِي فِي نِسَاءِ الْآبَاءِ

٣٣٥

فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ ، عَمَدَ ابْنُهُ قَيْسٌ إِلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَتَزَوَّجَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَ

٣٣٦

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا

٣٣٧

وَقَد رَوَى الحَجَّاجُ بنُ أَرطَاةَ عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ

٣٣٨

سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً

٣٣٩

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ

٣٤٠

نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ

٣٤١

فَلَمْ يُرَخَّصْ لَنَا فِي إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

٣٤٢

بَلَغَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ مَعْنَى لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا الرَّفَثُ مِنَ الْكَلَامِ

٣٤٣

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

٣٤٤

أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَسْلَمَ بِمَرْوَ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظَاهِرٌ عَلَيْهَا ، فَكَانَتْ بِظُهُورِهِ وَإِسْلَامِ أَهْلِهَا دَارَ إِسْلَامٍ

٣٤٥

فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ

٣٤٦

أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ

٣٤٧

لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا

٣٤٨

لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا

٣٤٩

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ

٣٥٠

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ

٣٥١

أَنَّ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَضَى أَحَدُهُمَا فِي أَمَةٍ غَرَّتْ بِنَفْسِهَا رَجُلًا فَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا

٣٥٢

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : عَنِ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا ، وَأَمَّا الْأَمَةُ فَذَاكَ إِلَيْكَ

٣٥٣

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ

٣٥٤

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

٣٥٥

هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ

٣٥٦

سَأَلْتُ رَبِيعَةَ كَمْ أَقَلُّ الصَّدَاقِ ؟ فَقَالَ : مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ

٣٥٧

هُوَ مَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

٣٥٨

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا

٣٥٩

خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ

٣٦٠

كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا نُصِبَ مِنَ التَّمَاثِيلِ نَصْبًا