المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 7 · ص 250 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 14552

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
مقطوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَاكَ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ . - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ

المتن

مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَاكَ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ . 14552 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ : فَقَالَ سَعِيدٌ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ

. ( وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالَ : زَوْجُهَا دَارُهَا ) . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : أَرَى أَنْ يُوَفِّيَ لَهَا بِشَرْطِهَا . وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى .

2 رواية أخرى في التخريج