علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — سنن البيهقي الكبرى

٦٧ حديث — عدد الرواة: 5
١

الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا

٢

فِي حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ هَذَا إِنْ كَانَ تَيَمُّمُهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مَنْسُوخٌ

٣

وَلَوْ عَرَفْتُ إِسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ لَقُلْتُ بِهِ

٤

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمِنْ أَيْنَ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا ؟ قِيلَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ

٥

قَدَّرْتُ بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي ، مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ ، فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ

٦

وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

٧

فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى

٨

أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْتُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ يَحِضْنَ نِسَاءٌ بِتِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ

٩

عِنْدِي امْرَأَةٌ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ

١٠

رَأَيْتُ امْرَأَةً أُثْبِتَ لِي أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا وَلَا تَزِيدُ عَلَيْهِ ، وَأُثْبِتَ لِي عَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

١١

النِّسَاءُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ

١٢

أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ

١٣

لَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلَّا بَعْدَ وَقْتِهَا

١٤

أَدْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ يَعْنِي بِالتَّرْجِيعِ

١٥

مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

١٦

قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : مَا مَعْنَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ ؟ فَقَالَ : مِثْلُ مَعْنَى رَفْعِهِمَا عِنْدَ الِافْتِتَاحِ ، تَعْظِيمًا لِلهِ

١٧

سَأَلْتُ الْحُمَيْدِيَّ عَنِ الْخَطِّ ، فَأَوْمَأَ لِي مِثْلَ الْهِلَالِ الْعَظِيمِ

١٨

مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّى مَثْنَى حَتَّى يُصْبِحَ

١٩

وَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ

٢٠

أَخْتَارُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يُعَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الشَّيْءِ الْمُرْتَفِعِ لِيَرَاهُ مَنْ وَرَاءَهُ

٢١

الْقُرْفُصَاءُ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ كَجُلُوسِ الْمُحْتَبِي وَيَكُونَ احْتِبَاؤُهُ بِيَدَيْهِ

٢٢

لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ قُلْنَا بِهِ

٢٣

لَا تَأْخُذْ خِيَارَ أَمْوَالِهِمِ خُذِ الشَّارِفَ ، وَهِيَ الْمُسِنَّةُ الْهَرِمَةُ

٢٤

الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا

٢٥

أُحِبُّ كُلَّمَا حَاذَى بِهِ يَعْنِي بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَنْ يُكَبِّرَ ، وَأَنْ يَقُولَ فِي رَمَلِهِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا

٢٦

أُحِبُّ لَهُ إِذَا وَدَّعَ الْبَيْتَ أَنْ يَقِفَ فِي الْمُلْتَزَمِ

٢٧

أَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ : صَفَرٌ

٢٨

مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا جَزَاهُ - حَلَالًا كَانَ أَوْ مُحْرِمًا - فِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ شَاةٌ

٢٩

التَّعْزِيرُ أَدَبٌ ، لَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

٣٠

هَذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمُرَكَ ، أَوْ يَقُولَ لَهُ : هَذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمُرِي