علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

عشاريات — سنن البيهقي الكبرى

٥٬٢٢٦ حديث — عدد الرواة: 10
١٬٨٦١

أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا

١٬٨٦٢

أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ

١٬٨٦٣

إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ

١٬٨٦٤

وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا أَخَذْتُ خِيَارَ مَالِ امْرِئٍ

١٬٨٦٥

لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

١٬٨٦٦

السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ فِي زَكَاتِهِمْ

١٬٨٦٧

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِي ، فَاعْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ

١٬٨٦٨
صحيح

لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

١٬٨٦٩
صحيح

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

١٬٨٧٠

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

١٬٨٧١

قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ

١٬٨٧٢
صحيح

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ

١٬٨٧٣
ضعيف

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ

١٬٨٧٤

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

١٬٨٧٥
صحيح

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ

١٬٨٧٦
صحيح

ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ؛ لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ

١٬٨٧٧

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ ، وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ

١٬٨٧٨

فَقُلْتُ : وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا

١٬٨٧٩

كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ

١٬٨٨٠

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ

١٬٨٨١

أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا

١٬٨٨٢

تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ ، أَوْ عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ

١٬٨٨٣

أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ

١٬٨٨٤

أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ فَذَكَرَهُ قَالَ

١٬٨٨٥

أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؛ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ

١٬٨٨٦

مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ

١٬٨٨٧

إِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ لِي مَالٌ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَؤْدِّيَ زَكَاتَهُ ، وَأَنَا أَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا

١٬٨٨٨
صحيح

وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا

١٬٨٨٩
ضعيف

لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

١٬٨٩٠
صحيح

لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ