علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٢٬٥٨١

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، إِحْصَانٌ

٢٬٥٨٢

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا

٢٬٥٨٣

لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا

٢٬٥٨٤

وَلَا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجٍ

٢٬٥٨٥

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى

٢٬٥٨٦

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى

٢٬٥٨٧

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا فَأَصَابَهَا

٢٬٥٨٨

فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

٢٬٥٨٩

لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

٢٬٥٩٠

تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

٢٬٥٩١

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا

٢٬٥٩٢

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

٢٬٥٩٣

فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ

٢٬٥٩٤

تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ ، وَمِنَ الْأَوَّلِ

٢٬٥٩٥

فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا

٢٬٥٩٦

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا ، فَأَصَابَهَا

٢٬٥٩٧

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا

٢٬٥٩٨

لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا

٢٬٥٩٩

قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى ، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ

٢٬٦٠٠

كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ

٢٬٦٠١

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً

٢٬٦٠٢

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا

٢٬٦٠٣

فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ

٢٬٦٠٤

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ

٢٬٦٠٥

فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَحُوهُ

٢٬٦٠٦

لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ

٢٬٦٠٧

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ بِأَرْضٍ وَهِيَ بِأُخْرَى

٢٬٦٠٨

قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ

٢٬٦٠٩

قُلْتُ : رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ

٢٬٦١٠

لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَعْطَاهَا عَبْدًا ، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ