علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٤٬٨٩١

عَلَيْهِ غُرْمُ مَا أَخَذَ

٤٬٨٩٢

إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَقَعَتْ فِي النَّارِ

٤٬٨٩٣

تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي

٤٬٨٩٤

فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

٤٬٨٩٥

أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا آنِفًا ؟ " قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ

٤٬٨٩٦

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

٤٬٨٩٧

وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

٤٬٨٩٨

قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ

٤٬٨٩٩

كَتَبَ : أَنْ تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

٤٬٩٠٠

كَانَ مَنْ مَضَى يُجِيزُونَ اعْتِرَافَ الْعَبِيدِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

٤٬٩٠١

لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ

٤٬٩٠٢

لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا ، إِلَّا عَلَى الْحُدُودِ

٤٬٩٠٣

لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا فِي سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا

٤٬٩٠٤

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ

٤٬٩٠٥

فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

٤٬٩٠٦

إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ

٤٬٩٠٧

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " لَا تَعُولُ الْفَرَائِضُ

٤٬٩٠٨

قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ

٤٬٩٠٩

إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا ، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ ، أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ

٤٬٩١٠

لَا يَرِثُ الْجَدُّ - أَبُو الْأُمِّ - شَيْئًا

٤٬٩١١

كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا

٤٬٩١٢

وَرَّثَهَا وَابْنُهَا حَيٌّ

٤٬٩١٣

لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ ، وَلَا يَرِثُ

٤٬٩١٤

يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ

٤٬٩١٥

الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا

٤٬٩١٦

يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ

٤٬٩١٧

أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ

٤٬٩١٨

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

٤٬٩١٩

وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ

٤٬٩٢٠

إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ