علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثنائيات — مصنف عبد الرزاق

١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2
١٥١

وَإِنِّي لَأَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ

١٥٢

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَتَرْفَعُ يَدَيْكَ إِذَا دَعَوْتَ فِي الْوِتْرِ

١٥٣

تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ

١٥٤

تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ

١٥٥

بَلَغَنِي أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اتَّخِذْ مَسْجِدًا عَرْشًا كَعَرْشِ مُوسَى يَبْلُغُ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ

١٥٦

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَّعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ

١٥٧

النِّسَاءُ يَقْضُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ كُنَّ فِي الْكِوَاءِ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ

١٥٨

قَالَ الثَّوْرِيُّ لِرَجُلٍ : " خُذْ مِنْ أَظْفَارِكَ

١٥٩

فِي رَجُلٍ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٦٠

وَرَأَيْتُهُ - يَعْنِي مَعْمَرًا - يَفْعَلُهُ

١٦١

قُلْتُ : إِنْ قُرِئَتِ الصُّحُفُ وَأَنَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ أَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا ، أُسَبِّحُ

١٦٢

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْمُؤَذِّنُونَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَنَارِ عَلَى الْمَسْجِدِ

١٦٣

إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَزُحِمَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ ، وَهُوَ قَائِمٌ ، فَإِذَا اسْتَمْكَنَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ ، وَيَسْجُدَ

١٦٤

يُصَلِّي أَرْبَعًا

١٦٥

فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ

١٦٦

فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٦٧

إِذَا أَمْسَى فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ ، فَلَا يَذْهَبْ حَتَّى يُجَمِّعَ

١٦٨

وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

١٦٩

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ يُخْرَجُ مِنْبَرٌ وَلَا لِأَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ

١٧٠

مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ إِلَّا أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ ، يَقُولُونَ : هَذِهِ فَرِيضَةٌ

١٧١

فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ ، قَالَ : " يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ

١٧٢

مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ

١٧٣

الِاغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ

١٧٤

مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

١٧٥

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ - يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ

١٧٦

كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ

١٧٧

تُقْضَى السَّجْدَةُ إِذَا سَمِعْتَهَا وَلَمْ تَسْجُدْهَا

١٧٨

لَا تُدْخِلْ فِي صَلَاتِكَ مَا لَيْسَ فِيهَا

١٧٩

لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ إِذَا فَهِمْتَ حُرُوفَهُ

١٨٠

أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ فَلَمْ يُسْرِعْ وَلَمْ يُبْطِئْ