المرجع: مصنف عبد الرزاق · عبد الرزاق · ج 3 · ص 356 · المطبوع (المكتب الإسلامي): 5958 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 5999

مصنف عبد الرزاق

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
في حكم العنعنة
المؤلف
عبد الرزاق (ت 211 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

المتن

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ ؟ فَقَالَ : " فِي شَهْرٍ " فَقَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ سِمَاكٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ثَلَاثٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَهُ فِيمَا دُونَ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْهَمْهُ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ فَلَمْ يُسْرِعْ وَلَمْ يُبْطِئْ ، وَمَنْ قَرَأَهُ فِي عِشْرِينَ فَهُوَ كَالْجَوَادِ الْمُضْمِرِ