علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثنائيات — مصنف عبد الرزاق

١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2
٥١١

فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا

٥١٢

إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

٥١٣

إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا

٥١٤

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا

٥١٥

إِذَا أُعْتِقَتْ - يَعْنِي وَزَوْجُهَا وَهِيَ فِي مَجْلِسٍ - وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

٥١٦

وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ

٥١٧

فِي أَمَةٍ كَانَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَعَتَقَتْ قَالَ : " إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا ، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا

٥١٨

إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا

٥١٩

فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ مُكَاتَبَةٍ ، إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا

٥٢٠

وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا

٥٢١

إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا

٥٢٢

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

٥٢٣

وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا

٥٢٤

يُشْهِدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ

٥٢٥

يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ

٥٢٦

الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ

٥٢٧

أَنَّهُ كَانَ " يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

٥٢٨

فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا ، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا ، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيُبْقِي بَعْضَهُ

٥٢٩

الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

٥٣٠

أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا

٥٣١

يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ

٥٣٢

لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ

٥٣٣

فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ ، أَوْ يُؤْلِي ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ

٥٣٤

إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ

٥٣٥

فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً قَالَ : " لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ

٥٣٦

عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ

٥٣٧

أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ زَنَى ، فَقَالَ : " أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ ؟ " قَالَ : لَا ، فَضَرَبَهُ

٥٣٨

أَنَّ عَلِيًّا : " جَلَدَ وَرَجَمَ

٥٣٩

فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا

٥٤٠

فِي الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَ