علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثنائيات — مصنف عبد الرزاق

١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2
٣٣١

إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا

٣٣٢

فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ ، وَأُعْطِيكَ غُلَامَيَّ فُلَانًا وَفُلَانًا

٣٣٣

فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ

٣٣٤

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ

٣٣٥

فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ

٣٣٦

لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ

٣٣٧

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى

٣٣٨

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ

٣٣٩

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ

٣٤٠

لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَعْطَاهَا عَبْدًا ، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ

٣٤١

إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي

٣٤٢

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ

٣٤٣

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ

٣٤٤

فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ

٣٤٥

فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ

٣٤٦

فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا

٣٤٧

رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ

٣٤٨

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ

٣٤٩

إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ

٣٥٠

يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا

٣٥١

فِي الْعِنِّينِ قَالَ : " إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ

٣٥٢

فِي الْجِلْوَةِ قَالَ : " لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ

٣٥٣

تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ

٣٥٤

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ

٣٥٥

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ

٣٥٦

هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ

٣٥٧

رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا

٣٥٨

الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا

٣٥٩

وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ

٣٦٠

وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا