علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثنائيات — مصنف عبد الرزاق
١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا
فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ ، وَأُعْطِيكَ غُلَامَيَّ فُلَانًا وَفُلَانًا
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ
فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ
لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَعْطَاهَا عَبْدًا ، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ
إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ
فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ
فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ
فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا
رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ
إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ
يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا
فِي الْعِنِّينِ قَالَ : " إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ
فِي الْجِلْوَةِ قَالَ : " لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ
تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ
هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ
رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا
الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا
وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ
وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا