علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ
الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ
لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ
وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن حَبِيبٍ عَن عَطَاءٍ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ
عَلَى الْمُعْتَكِفِ الصَّوْمُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا لَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ
كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ
الْمُعْتَكِفُ لَا يَشْهَدُ جِنَازَةً
أَنَّ عُمَرَ رَأَى قَوْمًا اعْتَكَفُوا فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ سُتِرُوا ، فَأَنْكَرَهُ
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِهِ
إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَ
فِي الْمُعْتَكِفِ إِذَا جَامَعَ
أَنَّ أُمَّهُ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا لَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ
كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ : اطْعَمُوا
يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ
صَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ
سُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ كَفَّارَةَ سَنَتَيْنِ
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْهِلَالَ فَلَا يَرْفَعْ بِهِ رَأْسَهُ
لَأَنْ أَخِرَّ مِنْ هَذَا الْقَصْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُونَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْتَصِبَ لِلْهِلَالِ
الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ
الشِّتَاءُ غَنِيمَةُ الْعَابِدِ
صِيَامُ يَوْمٍ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيَدَّهِنْ حَتَّى لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ صَوْمِهِ