علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " أَنْ تُمْنَحَ الْغَزِيرَةُ ، وَأَنْ تُعْطَى الْكَرِيمَةُ
مَا أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلًا قَرْضًا
لَأَنْ أُقْرِضَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ [يَنْفُقُ لَضَرَبْتُهَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَرَاجِ الْأَمَةِ
فِي الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلُ الشَّامِيِّ فِضَّةٌ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلُهُ فِضَّةٌ ؟ فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِائَةِ مِثْقَالٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ؟ فَكَرِهَهُ
فِي الرَّجُلِ يَصْرِفُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدَّنَانِيرَ فَيَفْضُلُ الْقِيرَاطُ ذَهَبٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِ الدَّنَانِيرِ ذَهَبًا وَبِنِصْفِهَا فِضَّةً
وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
وَاللهِ لَا أُمْسِي وَفِيكَ دِرْهَمٌ
كُلُّ حِسَابٍ يَحْسِبُهُ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ
إِنْ لَمْ يَكُنْ خَبِيثًا فَلا أَدْرِي مَا هُوَ
إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنَ الَّذِي يَأْتَمِنُهُ النَّاسُ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَجْرَ الْكَسَّاحِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْكَنَّاسِ ؟ فَقَالَ : " خَبِيثٌ
نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّقِيقِ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَقُولُ : هُمْ أَحْرَارٌ
إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : " الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ
إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا
إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ أَوْ أُثِيبَ مِنْهَا أَوْ وُهِبَتْ لِذِي رَحِمٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
إِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي الْإِبِلِ فَنَادُوا : يَا رَاعِي ، ثَلَاثًا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا