المرجع: مصنف ابن أبي شيبة · ابن أبي شيبة · ج 11 · ص 414 · المطبوع (دار القبلة): 22742 · المطبوع ٢ (طبعة أخرى): 22618 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 22740

مصنف ابن أبي شيبة

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
ابن أبي شيبة (ت 235 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ :

المتن

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلْيُنَادَى الرَّاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا

26 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فلينادي .